العرائض الموجهة للجماعات الترابية


منح الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 15 والفصل 139 الحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض لمجالس الجماعات الترابية، بهدف مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.

ويعتبر القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الإطار المرجعي للعرائض.

 والمقصود بالعريضة هي "كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله"، كوسيلة من وسائل المشاركة والمراقبة والتتبع للشأن العام الوطني والمحلي.
 

 دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات 

تحميل